| منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
| ((( القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام ))) | ||
| الملاحظات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
غير متواجد
|
المبحــــــث الثانــــي *
أحكام تتعلق بسورة الفاتحة :- قبل أن نستعرض أقوال العلماء في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام سوف نذكر بعض المباحث المتعلقة بسورة الفاتحة تمهيداً وتوطئة لموضوع البحث وإثراءً للمادة العلمية ، ومن هذه المباحث :- - المطلب الأول :- أ- هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة ؟! اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين :- - مذهب الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة ، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته . - مذهب الثوري وأبي حنيفة : أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ، ولا تبطل صلاته بل الواجب مطلق القراءة ، وأقله ثلاث آيات قصار أو آية طويلة . - أدلة الجمهور : استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي :- 1- حديث عبادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابة " (1) 2- حديث أبي هريرة أن رسول الله قال " من صلا صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خراج " (2) 3- حديث أبي سعيد الخدري ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) (3) ----------------------------------------------------------- (1) أخرجه البخاري – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ( ص/ 157) حديث رقم (756) (2) أخرجه مسلم - كتاب الصلاة – باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ص/169) حديث رقم (395) (3) أخرجه أبو داود – كتاب الصلاة – باب من ترك القراءة بفاتحة الكتاب (ص/108) حديث رقم (818)
|
| انواع عرض الموضوع |
الانتقال إلى العرض العادي |
الانتقال إلى العرض المتطور |
العرض الشجري |
|
|
