منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
ملف زكاة الفطر |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني فعال
![]() غير متواجد
|
![]() :السلام عليكم:
زكاه الفطرحكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل "فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) . ![]() فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : [table][tr][td]نوع الطعام[/td][td] وزن الصاع منه بالكيلو[/td][/tr][tr][td]أرز مزة[/td][td]2.510[/td][/tr][tr][td]أرز بشاور[/td][td]2.490[/td][/tr][tr][td]أرز مصري[/td][td]2.730[/td][/tr][tr][td]أرز أمريكي[/td][td]2.430[/td][/tr][tr][td]أرز أحمر[/td][td]2.220[/td][/tr][tr][td]قمح[/td][td]2.800[/td][/tr][tr][td]حب الجريش[/td][td]2,380[/td][/tr][tr][td]حب الهريس[/td][td]2.620[/td][/tr][tr][td]دقيق البر[/td][td]1.760[/td][/tr][tr][td]شعير[/td][td]2.340[/td][/tr][tr][td]تمر ( خلاص ) غير مكنوز[/td][td]1.920[/td][/tr][tr][td]تمر ( خلاص ) مكنوز[/td][td]2,672[/td][/tr][tr][td]تمر ( سكري ) غير مكنوز[/td][td]1.850[/td][/tr][tr][td]تمر ( سكري ) مكنوز [/td][td]2.500[/td][/tr][tr][td]تمر ( خضري ) غير مكنوز[/td][td]1.480[/td][/tr][tr][td]تمر ( خضري ) مكنوز[/td][td]2.360[/td][/tr][tr][td]تمر ( روثان ) جاف [/td][td]1,680[/td][/tr][tr][td]تمر ( مخلوط ) مكنوز[/td][td]2.800[/td][/tr][/table]وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .•المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .•تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . ![]() مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية : أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس. ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً . |
جعلاني فعال
![]() غير متواجد
|
![]() هل بجواز إخراج زكاة المال لأهاليالصومال؟ أفتىالشيخ محمد حسان بجواز إخراج زكاة المال لأهالي الصومال ، معللاً ذلك بأن الاحتياج في تلك البلاد أشد من حالةلهم، وأضاف أن العلماء أصدروا فتوى بجواز إخراج الزكاة في بلد آخر غير بلد المزكي وفي مقابلة معه على قناة "الناس" الفضائية: هل يتم إخراج الزكاة طعام "كالأرز والسكر" أم يجب إرسالها مال فقط، فأجاب أن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن الأصل فيها وجوب إخراجها مالاً، ولكن هناك قول لبعض العلماء أنه إذا رأى المزكي أن حاجة الفقير ماسة وبيّنه للطعام ، فقد يؤجر مرتين مرة على إخراجه للزكاة ومرة أخرى على شرائه الطعام لهذا الفقير. يأتي ذلك بعدما تعرض جنوب الصومال إلى "مجاعة"، نتيجة أسوأ موجة جفاف تضرب منطقة القرن الإفريقي منذ 60 عامًا، ووجهت نداءات عاجلة إلى المجتمع الدولي لسرعة تقديم مساعدات الإغاثة لسكان المناطق المنكوبة. ![]() في مصر لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر حساب رقم 261363 بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة أو 20737/3/ 1 بنك قناة السويس – فرع الدقي / لصالح الصومال للتبرع 42 ش القصر العيني – دار الحكمة – القاهرةلإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل ب- 0020177395657- 0020111116539 اتحاد الأطباء العرب : ([color=**********]الموقع الإلكتروني[/color]) حساب رقم 0199999 البنك الأهلي المصري وللاستفسار: هاتف 0104002121 – 0104400045 |
جعلاني فعال
![]() غير متواجد
|
![]() مطويات وملصقات للحائط
للطبع والنشر مجلة حائط عن زكاة الفطر ![]() للتحميل [h2]مطوية من أحكام زكاة الفطر[/h2] الوجه الاول مطويه زكاة الفطر مسائل وأحكام [IMG]http://www.seraj.org.sa/*******s/albumsm/56.jpg[/IMG] |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|