| منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
| ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 | ||
| الملاحظات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
غير متواجد
|
فصل في هديه في إفطار يوم عرفة بعرفة وسنة صيامه لغير الحاج
فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطاريوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين . وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن . وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ، ذكره مسلم . وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم . منها أنه أقوى على الدعاء . ومنها : أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله . ومنها : أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة ، وقد نهى عن إفراده بالصوم ، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم ، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة ، وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكاً آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه ، كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الإجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق . قال : وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث الذي رواه أهل السنن " يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام منى ، عيدنا أهل الإسلام ". ومعلوم : أن كونه عيداً ، هو لأهل ذلك الجمع ، لاجتماعهم والله أعلم . |
| انواع عرض الموضوع |
الانتقال إلى العرض العادي |
الانتقال إلى العرض المتطور |
العرض الشجري |
|
|
