| منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
| ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 | ||
| الملاحظات | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في هديه في عيادة المرضى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ، وعاد غلاماً كان يخدمه من أهل الكتاب ، وعاد عمه وهو مشرك ، وعرض عليهما الإسلام ، فأسلم اليهودي ، ولم يسلم عمه . وكان يدنو من المريض ، ويجلس عند رأسه ، ويسأله عن حاله ، فيقول : كيف تجدك ؟ وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه ، فيقول : هل تشتهي شيئا ؟ فإن اشتهى شيئاً وعلم أنه لا يضره ، أمر له به . وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ، ويقول : " اللهم رب الناس ، أذهب البأس ، واشفه أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً " . وكان يقول : " امسح البأس رب الناس ، بيدك الشفاء ، لا كاشف له إلا أنت " . وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد :" اللهم اشف سعداً ، اللهم اشف سعداً ، اللهم اشف سعداً ". وكان إذا دخل على المريض يقول له : " لابأس طهور إن شاء الله ". وربما كان يقول : " كفارة وطهور " . وكان يرقي من به قرحة ، أو جرح ، أو شكوى ، فيضع سبابته بالأرض ، ثم يرفعها ويقول :" بسم الله ، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا ، بإذن ربنا ". هذا في الصحيحين ، وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم لا يرقون ولا يسترقون . فقوله في الحديث :" لا يرقون" غلط من الراوي ، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك . قال : وإنما الحديث "هم الذين لا يسترقون " . قلت : وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب ، لكمال توحيدهم ، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء ، وهو سؤال الناس أن يرقوهم . ولهذا قال : " وعلى ربهم يتوكلون " ، فلكمال توكلهم على ربهم ، وسكونهم إليه ، وثقتهم به ، ورضاهم عنه ، وإنزال حوائجهم به ، لا يسألون الناس شيئاً ، لا رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه ، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه . قال : والراقي متصدق محسن ، والمسترقي سائل ، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ، ولم يسترق ، وقال : "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" . فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أوى إلى فراشه ، جمع كفيه ثم نفث فيهما ، فقرأ " قل هو الله أحد " ، و " قل أعوذ برب الفلق " ، و " قل أعوذ برب الناس " ، ويمسح بهما ما استطاع من جسده ، ويبدأ بهما على رأسه ووجه ما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات قالت عائشة : فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يأمرني أن أفعل ذلك به . فالجواب : أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ . أحدها : هذا . والثاني : أنه كان ينفث على نفسه ، والثالث : قالت : كنت أنفث عليه بهن ، وأمسح بيد نفسه لبركتها ، وفي لفظ رابع : كان إذا اشتكى ، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ، وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضاً . وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه ، وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله . فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو ، وليس ذلك من الاسترقاء في شئ ، وهي لم تقل : كان يأمرني أن أرقيه ، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده ، ثم قالت : كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي : أن أمسح جسده بيده ، كما كان هو يفعل . ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوماً من الأيام بعيادة المريض ، ولا وقتاً من الأوقات ، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً ونهاراً ، وفي سائر الأوقات . وفي المسند عنه : " إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس ، فإذا جلس ، غمرته الرحمة ، فإن كان غدوة ، صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن كان مساء ، صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ". وفي لفظ " ما من مسلم يعود مسلماً إلا بعث الله له سبعين ألف ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي ، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح " . وكان يعود من الرمد وغيره ، وكان أحياناً يضع يده على جبهة المريض ، ثم يمسح صدره وبطنه ويقول : "اللهم اشفه" وكان يمسح وجهه أيضاً . وكان إذا يئس من المريض قال : " إنا لله وإنا إليه راجعون ". | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في هديه في الجنائز والصلاة عليها فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز والصلاة عليها ، واتباعها ، ودفنها ، وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي ، مخالفاً لهدي سائر الأمم ، مشتملاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده ، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه ، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت . وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال ، والإحسان إلى الميت ، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها ، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحمدون الله ويستغفرون له ، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه ، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته ، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه ، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره ، والسلام عليه ، والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا . فأول ذلك : تعاهده في مرضه ، وتذكيره الآخرة ، وأمره بالوصية ، والتوبة ، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه ، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور ، من لطم الخدود ، وشق الثياب ، وحلق الرؤوس ، ورفع الصوت بالندب ، والنياحة وتوابع ذلك . وسن الخشوع للميت ، والبكاء الذي لا صوت معه ، وحزن القلب ، وكان يفعل ذلك ويقول : " تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب " . وسن لأمته الحمد والاسترجاع ، والرضى عن الله ، ولم يكن ذلك منافياً لدمع العين وحزن القلب ، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه ، وأعظمهم له حمداً ، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ، ورحمة للولد ، ورقة عليه ، والقلب ممتلئ بالرضى عن الله عز وجل وشكره ، واللسان مشتغل بذكره وحمده . ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده ، جعل يضحك ، فقيل له : أتضحك في هذه الحالة ؟ قال : إن الله تعالى قضى بقضاء ، فأحببت أن أرضى بقضائه ، فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم ، فقالوا : كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ، ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك ، فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف ، فإنه أعطى العبودية حقها ، فاتسع قلبه للرضى عن الله ، ولرحمة الولد ، والرقة عليه ، فحمد الله ، ورضي عنه في قضائه ، وبكى رحمة ورأفة ، فحملته الرأفة على البكاء ، وعبوديته لله ، ومحبته له على الرضى والحمد ، وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ، ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما ، فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة . | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في هديه الإسراع بتجهيز الميت فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله ، وتطهيره ، وتنظيفه ، وتطييبه ، وتكفينه في الثياب البيض ، ثم يؤتى به إليه ، فيصلي عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره ، فيقيم عنده حتى يقضي ، ثم يحضر تجهيزه ، ثم يصلي عليه ، ويشيعه إلى قبره ، ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه ، فكانوا إذا قضى الميت ، دعوه ، فحضر تجهيزه ، وغسله ، وتكفينه . ثم رأوا أن ذلك يشق عليه ، فكانوا هم يجهزون ميتهم ، ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره ، فيصلي عليه خارج المسجد . ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد ، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد ، وربما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد ، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد . ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته ، وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له ". وقد اختلف في لفظ الحديث ، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن : في الأصل " فلا شئ عليه " وغيره يرويه "فلا شئ له " وقد رواه ابن ماجه في سننه ولفظه : "فليس له شئ ". ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث ، قال الإمام أحمد : هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة ، وقال البيهقي : هذا حديث يعد في أفراد صالح ، وحديث عائشة أصح منه ، وصالح مختلف فى عدالته ، كان مالك يجرحه ، ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، أنه صلى عليهما في المسجد . قلت : وصالح ثقة في نفسه ، كما قال عباس الدوري عن ابن معين : هو ثقة في نفسه . وقال ابن أبي مريم ويحيى : ثقة حجة ، فقلت له : إن مالكاً تركه ، فقال : إن مالكاً أدركه بعد أن خرف ، والثوري إنما أدركه بعد أن خرف ، فسمع منه ، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف . وقال علي بن المديني : هو ثقة إلا أنه خرف وكبر فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك . وقال ابن حبان : تغير في سنة خمس وعشرين ومائة ، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات ، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز ، فاستحق الترك انتهى كلامه . وهذا الحديث : حسن ، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه ، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه ، فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدث به قبل الاختلاط . وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا ، وحديث عائشة مسلكاً آخر ، فقال : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة ، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة ، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت . ورد ذلك على الطحاوي جماعة ، منهم : البيهقي وغيره . قال البيهقي : ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة ، لذكره يوم صلي على أبي بكر الصديق في المسجد ، ويوم صلي على عمر بن الخطاب فى المسجد ، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد ، ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر ، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز ، فلما روت فيه الخبر ، سكتوا ولم ينكروه ، ولا عارضوه بغيره . قال الخطابي : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد ، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ، وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه ، قال : ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت ، متأولاً على نقصان الأجر ، وذلك أن من صلى عليها في المسجد ، فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه ، وأن من سعى إلى الجنازة ، فصلى عليها بحضرة المقابر ، شهد دفنه ، وأحرز أجر القيراطين ، وقد يؤجر أيضاً على كثرة خطاه ، وصار الذي يصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد . وتأولت طائفة معنى قوله : " فلا شئ له " ، أي فلا شئ عليه ، ليتحد معنى اللفظين ، ولا يتناقضان كما قال تعالى : " وإن أسأتم فلها " ( الإسراء : 7) ، أي : فعليها ، فهذه طرق الناس في هذين الحديثين . والصواب ما ذكرناه أولاً ، وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر ، وكلا الأمرين جائز ، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . والله أعلم . | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في هديه تسجية الميت إذا مات فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات ، وتغميض عينيه ، وتغطية وجهه وبدنه ، وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مظعون وبكى . وكذلك الصديق أكب عليه ، فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم . وكان يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساً ، أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل ، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة ، وكان لا يغسل الشهداء قتلى المعركة ، وذكر الإمام أحمد ، أنه نهى عن تغسيلهم ، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ، ولم يصل عليهم . وكان إذا مات المحرم ، أمر أن يغسل بماء وسدر ، ويكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه : إزاره ورداؤه ، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ، ويكفنه في البياض ، وينهى عن المغالاة في الكفن ، وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن ، غطى رأسه ، وجعل على رجليه من العشب . | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في هديه إذا قدم إليه ميت يصلى عليه سأل فصل وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه ، سأل : هل عليه دين ، أم لا ؟ فإن لم يكن عليه دين ، صلى عليه ، وإن كان عليه دين ، لم يصل عليه ، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه ، فإن صلاته شفاعة ، وشفاعته موجبة ، والعبد مرتهن بدينه ، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه ، فلما فتح الله عليه ، كان يصلي على المدين ، ويتحمل دينه ، ويدع ماله لورثته . فإذا أخذ في الصلاة عليه ، كبر وحمد الله وأثنى عليه ، وصلى ابن عباس على جنازة ، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً ، وقال : " لتعلموا أنها سنة " وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة . ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، بل هي سنة ، وذكر أبو أمامة بن سهل ، عن جماعة من الصحابة ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة . وروى يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال : أنا والله أخبرك : تبدأ فتكبر ، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول : اللهم إن عبدك فلاناً كان لا يشرك بك وأنت أعلم به ، إن كان محسناً ، فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً ، فتجاوز عنه ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده . | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في مقصود الصلاة على الجنازة فصل ومقصود الصلاة على الجنازة : هو الدعاء للميت ، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . فحفظ من دعائه : " اللهم اغفر له ، وارحمه ، وعافه ، واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار " . وحفظ من دعائه : " اللهم اغفر لحينا ، وميتنا ، وصغيرنا ، وكبيرنا ، وذكرنا ، وأنثانا ، وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته منا ، فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا ، فتوفة على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده " . وحفظ من دعائه : " اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه من فتنة القبر ، ومن عذاب النار ، فأنت أهل الوفاء والحق ، فاغفر له وارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم " . وحفظ من دعائه أيضاً : " اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت رزقتها ، وأنت هديتها للإسلام ، وأنت قبضت روحها ، وتعلم سرها وعلانيتها ، جئنا شفعاء فاغفر لها " . وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت ، وكان يكبر أربع تكبيرات ، وصح عنه أنه كبر خمساً ، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعاً ، وخمساً ، وستاً ، فكبر زيد بن أرقم خمساً ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها ، ذكره مسلم . وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستاً ، وكان يكبر على أهل بدر ستاً ، وعلى غيرهم من الصحابة خمساً ، وعلى سائر الناس أربعاً . ذكره الدارقطني . وذكر سعيد بن منصور ، عن الحكم بن عتيبة أنه قال : كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً ، وستاً ، وسبعاً . وهذه آثار صحيحة ، فلا موجب للمنع منها ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع ، بل فعله هو وأصحابه من بعده . والذين منعوا من الزيادة على الأربع ، منهم من احتج بحديث ابن عباس ، أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، كبر أربعاً . قالوا : وهذا آخر الأمرين ، وإنما يؤخذ بالآخر ، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا . وهذا الحديث ، قد قال الخلال في العلل : أخبرني حرب : قال : سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح ، عن ميمون ، عن ابن عباس ، فذكر الحديث . فقال أحمد : هذا كذب ليس له أصل ، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث . واحتجوا بأن ميمون بن مهران ، روى عن ابن عباس ، أن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام ، كبرت عليه أربعاً ، وقالوا : تلك سنتكم يا بني آدم . وهذا الحديث قد قال في الأثرم : جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة ، فسمعت أبا عبد الله قال : رأيت أحاديثه موضوعة ، فذكر منها عن أبي المليح ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، أن الملائكة لما صلت على آدم ، كبرت عليه أربعاً ، واستعظمه أبو عبد الله وقال : أبو المليح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثل هذا . واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى ، عن أبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن الملائكة لما صلت على آدم ، فكبرت عليه أربعاً ، وقالت : هذه سنتكم يا بني آدم ، وهذا لا يصح . وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . وكان أصحاب معاذ يكبرون خمساً ، قال علقمة : قلت لعبد الله : إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام ، فكبروا على ميت لهم خمساً ، فقال عبد الله : ليس على الميت في التكبير وقت ، كبر ما كبر الإمام ، فإذا انصرف الإمام فانصرف . | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في هديه في التسليم من صلاة الجنازة فصل وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة . فروي عنه : إنه كان يسلم واحدة . وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين . فروى البيهقي وغيره ، من حديث المقبري ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكبر أربعاً ، وسلم تسليمة واحدة . لكن قال الإمام أحمد فى رواية الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع ، ذكره الخلال في العلل . وقال إبرهيم الهجري : حدثنا عبد الله بن أبي أوفى : إنه صلى على جنازة ابنته ، فكبر أربعاً ، فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمساً ، ثم سلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف ، قلنا له : ما هذا ؟ فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن مسعود : ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ، ذكرهما البيهقي . ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ، ضعفه يحيى بن معين ، والنسائي ، وابن حاتم ، وحديثه هذا، قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال : كبر عليهما أربعاً ، ثم قام ساعة ، فسبح به القوم فسلم ، ثم قال : كنتم ترون أن أزيد على أربع ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعاً ، ولم يقل : ثم سلم عن يمينه وشماله . ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك ، ولم يقل : ثم سلم عن يمينه وشماله . وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه . قال البيهقي : ثم عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط ، أو في التكبير وغيره . قلت : والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك ، أنه كان يسلم واحدة ، ذكره الإمام أحمد عنه . قال أحمد بن القاسم ، قيل لأبي عبد الله ، أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين ؟ قال : لا ، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه ، فذكر ابن عمر ، وابن عباس ، وأبا هريرة ، وواثلة بن الأسقع ، وابن أبي أوفى ، وزيد بن ثابت . وزاد البيهقي : علي بن أبي طالب ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف ، فهؤلاء عشرة من الصحابة ، وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة : أسعد بن زرارة ، وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين . وأما رفع اليدين ، فقال الشافعي : ترفع للأثر ، والقياس على السنة فى الصلاة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم . قلت : يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ، ويضع اليمنى على اليسرى ، ذكره البيهقي في السنن . وفي الترمذي من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة ، وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي . | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في هديه في الصلاة على القبر فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة ، صلى على القبر ، فصلى مرة على قبر بعد ليلة ، ومرة بعد ثلاث ، ومرة بعد شهر ، ولم يوقت في ذلك وقتاً . قال أحمد رحمه الله : من يشك في الصلاة على القبر ؟! ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا فاتته الجنازة ، صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان ، فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر ، إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده ، وحده الشافعي رحمه الله ، بما إذا لم يبل الميت ، ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للولي إذا كان غائباً . وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة . | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في هديه في الصلاة على الطفل فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الطفل ، فصح عنه أنه قال : " الطفل يصلى عليه " . وفي سنن ابن ماجه مرفوعاً ، " صلوا على أطفالكم ، فإنهم من أفراطكم " . قال أحمد بن أبي عبدة : سألت أحمد : متى يجب أن يصلى على السقط ؟ قال : إذا أتى عليه أربعة أشهر ، لأنه ينفخ فيه الروح . قلت : فحديث المغيرة بن شعبة " الطفل يصلى عليه" ؟ قال : صحيح مرفوع ، قلت : ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها ؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيب . فإن قيل : فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم يوم مات ؟ قيل : قد اختلف في ذلك ، فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت : مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً ، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة .... فذكره . وقال أحمد في رواية حنبل : هذا حديث منكر جداً ، ووهى ابن إسحاق . وقال الخلال : وقرئ على عبد الله : حدثني أبي ، حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا جابر الجعفي ، عن عامر، عن البراء بن عازب ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهراً . وذكر أبو داود عن البهي ، قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد . وهو مرسل ، والبهي اسمه عبد الله بن يسار كوفي . وذكر عن عطاء بن أبي رباح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة . وهذا مرسل وهم فيه عطاء ، فإنه قد كان تجاوز السنة . فاختلف الناس في هذه الآثار ، فمنهم من أثبت الصلاة عليه ، ومنع صحة حديث عائشة ، كما قال الإمام أحمد وغيره : قالوا : وهذه المراسيل ، مع حديث البراء ، يشد بعضها بعضاً ، ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر الجعفي ، وضعف هذه المراسيل وقال : حديث ابن إسحاق أصح منها . ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصل عليه ، فقالت طائفة : استغنى ببنوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له ، كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه . وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس ، فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه . وقالت طائفة : لا تعارض بين هذه الآثار ، فإنه أمر بالصلاة عليه ، فقيل : صلي عليه ، ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف ، وقيل : لم يصل عليه ، وقالت فرقة : رواية المثبت أولى ، لأن معه زيادة علم ، وإذا تعارض النفي والإثبات ، قدم الإثبات . | 
| جعلاني ذهبي     
 
 
   غير متواجد  |   
        			
			فصل في تركه الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وذكر الصلاة على المرجوم فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، أنه لا يصلي على من قتل نفسه ، ولا على من غل من الغنيمة . واختلف عنه في الصلاة على المقتول حداً ، كالزاني المرجوم ، فصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية التي رجمها ، فقال عمر : تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ فقال : " لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى " . ذكره مسلم . وذكر البخاري في صحيحه ، قصة ماعز بن مالك وقال : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وصلى عليه وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه ، فأثبتها محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق عنه ، وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق ، فلم يذكروها ، وهم : إسحاق بن راهويه ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، ونوح بن حبيب ، والحسن بن علي ، ومحمد بن المتوكل ، وحميد بن زنجويه ، و أحمد بن منصور الرمادي . قال البيهقى : وقول محمود بن غيلان : إنه صلى عليه ، خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك ، فقال أبو سعيد الخدري : ما استغفر له ولا سبه ، وقال بريدة بن الحصيب : إنه قال : " استغفزوا لماعز بن مالك " . فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك . ذكرهما مسلم . وقال جابر : فصلى عليه ، ذكره البخاري ، وهو حديث عبد الرزاق المعلل ، وقال أبو برزة الأسلمي : لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينه عن الصلاة عليه ، ذكره أبو داود . قلت : حديث الغامدية ، لم يختلف فيه أنه صلى عليها . و حديث ماعز ، إما أن يقال : لا تعارض بين ألفاظه ، فإن الصلاة فيه : هي دعاؤه له بأن يغفر الله له ، وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديباً وتحذيراً ، وإما أن يقال : إذا تعارضت ألفاظه ، عدل عنه إلى حديث الغامدية . | 
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 | 
