| منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
| كتاب الطهارة | ||
| الملاحظات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
أحكام النفاس
- أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء .. إلا فيما يأتي : الأول : العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس ، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس ، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق . الثاني : مدة الإيلاء – يحسب مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس . والإيلاء : أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل مدة أربعة أشهر من حلفه ، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته بخلاق الحيض ، فإن مدته تحسب على الزوج . الثالث : البلوغ – يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل ، فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل . |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
