| منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
| كتاب الطهارة | ||
| الملاحظات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
جعلاني متميز
![]() ![]()
غير متواجد
|
المسح على الجبيرة
الجبيرة : هي ما يوضع على الكسر الأعواد أو شبهها سميت جبيرة تفاؤلا . حكم المسح عليها : جائز بدلا عن غسل ما تحتها يجب المسح عليها بدلا من الغسل . دليل ذلك : حديث فيه ضعف وتعليق قوي . الحديث : حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصاب رجل منهم جنابة وقد شج رأسه فسأل هل يتيمم أو لا ؟ فقالوا لا تجد لك رخصة لأن الماء موجود فأغسل الرجل فمات لأن الماء دخل شجته قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصر على جرحه خرقة ويتيمم ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) لكن هذا الحديث ضعيف . ولكن يوجد هناك قياس وهو أن يقال : لما كان فرض الرجل الغسل ثم لبس الخف كان فرضا المسح ، لأنه غير قادر على غسلها في هذه الحال ، كذلك الذراع المكسورة كان فرضها الغسل فلما وضع عليها الجبيرة يكون فرضها المسح قياسا على الخف . شروط المسح على الجبيرة : 1. أن يكون محتاجا إليها . 2. أن لا يتجاوز موضع الحاجة . لا يشترط أن توضع على طهارة لأنه لم يوجد في الأحاديث ولأنها تأتي فجأة وليس لها مدة لأنها حائل لضرورة . كيفية المسح عليها : 1. قيل : لا بد من مسح أكثرها قياسا على الخف . 2. ليست كالخف ، إنما المسح على جميعها وحجتهم :لأن الخف من باب التسهيل وهذه من باب الضرورة وهو الأحوط . سؤال : إذا نزع خفه قبل انقضاء المدة هل تنقض طهارته أو لا ؟ الجواب : 1. بعض العلماء يقول : ينتقض وضوءه ويجب أن يتوضأ قبل أن يصلي لأنه خلع الممسوح . 2. بعض العلماء يقول : لا يبطل وضوءه ، إنما يجب أن يتوضأ أن يغسل قدميه لأنه بطل مسحهما فرجع إلى الأصل وهو الغسل . 3. لا ينقض الوضوء ولا يجب عليه الغسل وهو الراجح لأنه : (أ*) على طهارة بمقتضى الدليل الشرعي ، فلا تنقض إلا بدليل شرعي . (ب*) لو فرض أن إنسانا غسل رجله ثم قطعت فلا نقول له : بطل وضوؤك . لو فرض أن إنسانا توضأ وعليه شعر وبعد وضوئه حلق شعره ، فإن وضوءه لا يبطل . |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
