| منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
| ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 | ||
| الملاحظات | 
| 
         | 
    أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
 جعلاني ذهبي 
 ![]() ![]() ![]() ![]() 
 
 
  
                
                غير متواجد  
		
 
   
     | 
    
    
    
        
        
            
             
             
        			
			فصل في بيان اخراج هذه الصدقة 
        
 وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد ، وفي السنن عنه أنه قال : "من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ". وفي الصحيحين ، عن ابن عمر، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . ومقتضى هذين الحديثين ، أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت ، بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب ، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ، ولا إجماع يدفع القول بهما ، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره ، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام ، لا على وقتها ، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام ، لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين .  | 
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
		
  | 
	
		
  | 
