| منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
| ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 | ||
| الملاحظات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
غير متواجد
|
فصل إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة
فصل ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي ، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة . وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن تغتسل ، وتستثفر، بثوب وتحرم وتهل . وكان في قصتها ثلاث سنن ، إحداها: غسل المحرم ، والثانية : أن الحائض تغتسل لإحرامها ، والثالثة : أن الإحرام يصح من الحائض . ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة ، والناس معه يزيدون فيها وينقصون ، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم . ولزم تلبيته ، فلما كانوا بالروحاء ، رأى حمار وحش عقيراً ، فقال : "دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه " فجاء صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله أبا بكر فقسمة بين الرفاق . وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله ، وأما كون صاحبه لم يحرم ، فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته . وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ : وهبت لك ، بل تصح بما يدل عليها، وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري ، وتدك على أن الصيد يملك بالإثبات ، وإزالة امتناعه ، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه ، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي ، وعلى التوكيل في القسمة ، وعلى كون القاسم واحداً . |
| انواع عرض الموضوع |
الانتقال إلى العرض العادي |
الانتقال إلى العرض المتطور |
العرض الشجري |
|
|
