| منتديات جعلان > جعلان للتربية والتعليم والموسوعات > جعلان للتربية والتعليم | ||
| ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5 | ||
| الملاحظات | 
| 
         | 
    أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
 جعلاني ذهبي 
 ![]() ![]() ![]() ![]() 
 
 
  
                
                غير متواجد  
		
 
   
     | 
    
    
    
        
        
            
             
             
        			
			فصل في هديه إذا قدم إليه ميت يصلى عليه سأل 
        
 فصل وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه ، سأل : هل عليه دين ، أم لا ؟ فإن لم يكن عليه دين ، صلى عليه ، وإن كان عليه دين ، لم يصل عليه ، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه ، فإن صلاته شفاعة ، وشفاعته موجبة ، والعبد مرتهن بدينه ، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه ، فلما فتح الله عليه ، كان يصلي على المدين ، ويتحمل دينه ، ويدع ماله لورثته . فإذا أخذ في الصلاة عليه ، كبر وحمد الله وأثنى عليه ، وصلى ابن عباس على جنازة ، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً ، وقال : " لتعلموا أنها سنة " وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة . ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، بل هي سنة ، وذكر أبو أمامة بن سهل ، عن جماعة من الصحابة ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة . وروى يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال : أنا والله أخبرك : تبدأ فتكبر ، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول : اللهم إن عبدك فلاناً كان لا يشرك بك وأنت أعلم به ، إن كان محسناً ، فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً ، فتجاوز عنه ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده .  | 
| انواع عرض الموضوع | 
  الانتقال إلى العرض العادي | 
	
	
  الانتقال إلى العرض المتطور | 
	
	
  العرض الشجري | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
