أسلس ذلك يرجع الجنين السليم فقط. . . وهذا يرفع من فرص حدوث الحمل.
الخاتمة
لاشك ان التطورات الطبية والبيولوجية التي حدثت في العالم قلبت حياة علي عقب لاستخدام الهندسة الوراثية وكل الوسائل الممكنة لانتاج البشر فأحدثت هذه الثورة البيولوجية ضجة وأثارت العديد من التساؤلات حول بقضايا الإخصاب الصناعي أطفال الأنابيب وقضايا أخري مرتبطة والبويضات الملقحة الفائضة.
ومن خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أنه بالرغم من مضار أطفال الأنابيب المعروفة عند أغلب الناس توجد لها فوائد تضاهيها وهذا يعتمد على مدى نجاح العملية فكل إنسان يجب أن يتقيد بقانون لا ضرر ولا ضرار ومهما توالت بحوث الإنسان واتسعت تبقى هناك أمور خافية لقوله تعالى ( وفوق كل ذي علم عليم ) ونرجو من المولى أن نكون قد وفقنا في عرضنا لموضوع أطفال الأنابيب.
المراجع:
www.layyous.com/book/chapter%206%20part2.htm - 74k
www.khosoba.com/articles/ivf-registry.htm - 20k
مجلة الحياة المصرية:
في عصر الإخصاب الصناعي وتأجير الأرحام/تحقيق فؤاد أبو الدهب
فتـــــــــاوى شرعية حول عملية التلقيح الصناعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رســـــــــــول الله صلى الله عليه وسلم ..
ما حكم الدين في عملية التلقيح الصناعي ؟
قال تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً )[ الفرقان: 54 ]. فقد امتن الباري جل وعلا على عباده بالنسب والصهر وعلق بعض الأحكام عليهما ورفع قدرهما، ومن أجل هذه المنة وتلك النعمة كانت المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية. ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل شرع الله النكاح وحرم السفاح، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [ الروم: 21 ]. وقال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ) [ الإسراء: 32 ]. ذلك لأن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بين أبويه يبذلان في سبيل تربيته النفس والنفيس، أما ولد الزنا فإنه عار لأمه إذ لا يعرف له أب وبذلك ينشأ فاسداً مفسداً مهملا ويصبح آفة في مجتمعه، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قد تعرضوا لهذا النوع من الأولاد تحت عنوان باب اللقيط، وحثوا على العناية به وتربيته لأنه إنسان محترم لا يسوغ إهماله وتحرم إهانته ويجب إحياؤه وذلك ارتقابا لخيره واتقاء لشره. وإذا كان النسب في الإسلام بهذه المنزلة فقد أحاطه كغيره من الأمور بما يضمن نقاءه وطهره ويرفع الشك فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه. المراد بالفراش أن تحمل الزوجة من زوجها الذي اقترن بها برباط الزواج الصحيح فيكون ابنا لهذا الزوج، والمراد بالعاهر الزاني وبهذا الحديث تقررت قاعدة أساسية في النسب تحفظ حرمة عقد الزواج الصحيح فيكون الثبوت أو نفيه تبعاً لذلك. ومن وسائل حماية الأنساب أيضا تشريع الاعتداد للمرأة المطلقة بعد الدخول بها أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة شرعاً. كما حرم الإسلام التبني بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه إنساناً آخر نسبة الابن الصحيح مع أنه يعلم يقيناً أنه ولد غيره وذلك صونا للإنسان ورعاية لحقوق الأسرة التي رتبتها الشريعة على جهات القرابة. ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة المستعد لقبولها وقد يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجنسي الجسدي، وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل في رحم امرأة بغير اتصال. وهذا عرف حديثا. عن طريق أخذ نطفة الرجل ونطفة المرأة وتلقيحها خارج رحم المرأة ثم إعادة ذلك إلى رحم المرأة نفسها، أو إلى امرأة أخرى وهو ما يعرف بالأرحام المستأجرة. قال تعالى: ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) [ الإنسان: 2 ]. وقد قرر الأئمة رحمهم الله أن استدخال المرأة مني زوجها في فرجها من غير اتصال جسدي يترتب عليه الآثار الشرعية من عدة ونسب. ومن ذلك نخلص إلى أن التلقيح الصناعي له صور عدة منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم قطعاً ومنها ما هو متردد بين الحل والحرمة. فأما المشروع فهو أن يؤخذ مني الزوج وتلقح به نطفة المرأة في رحم المرأة من غير اتصال جسدي، وكذلك أن يؤخذ مني الزوج ونطفة المرأة فيلقحا خارج الرحم ثم يعاد ذلك إلى رحم المرأة فلا حرج في الصورتين المذكورتين. إذا دعت الضرورة لذلك. وأما أخذ المني من رجل غير زوج المرأة أو نطفة المرأة من غير زوجة الرجل أو أخذ مني الزوج ونطفة الزوجة ووضعهما في رحم امرأة أخرى غير زوجته فلا شك في حرمة ذلك لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وهو في معنى الزنا، وذلك لانتفاء الحرث في الصور السابقة قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم)[البقرة:223]. فإذا حدث حمل بإحدى الطرق المذكورة سلفاً فإن الولد لا يعد ابنا شرعيا ولا يجوز تبنيه. أما إذا كان للرجل زوجتان وإحداهما لا تحمل فأخذت نطفتها ولقحت بمنيه ووضعت في رحم زوجته الأخرى فإن هذه الحالة محل نظر. والعلم عند الله تعالى.
ما مدى شرعية أطفال الأنابيب؟
فقد بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة في عدة مؤتمرات فقهية، واشترك في تلك المؤتمرات الفقهية مع العلماء الأطباء المختصون، وخلاصة ما تقرر في ذلك هو ما يلي : أن عملية التلقيح الاصطناعي تتم على طرق سبع، وأن جميع الطرق محرمة في الفقه الإسلامي ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليها لما فيها من الاختلاط في الأنساب الا طريقتين هما : 1. أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 2. أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. فرأى مجلس المجمع الفقهي أنه لا حرج في اللجوء إلى هاتين الصورتين عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة
حول ضوابط إجراء عملية طفل الأنابيب
كيف سنجد طبيباً نثق به في مسألة أطفال الأنابيب؟ وهل هناك ثقة مطلقة بالأشخاص (الدكتور) وإن كان هناك دكتور محل ثقة وأجرى أكثر من عملية بأمانة وفي يوم من الأيام ثبت أن هذا الشخص غير أمين كيف سيكون نظرة الآباء لأبنائهم الذي تمت عمليتهم عند هذا الدكتور والشعور الذي سوف ينتابهم بعد سماع حقيقة هذا الدكتور وما هو ذنب هذا الطفل أن يخرج إلى الدنيا لا يعرف من أبوه وما حكم الشرع في مثل هذا الطفل وكيف يجب أن يعامل من ناحية شرعية؟
فالدكتور الذي يوثق به هو الذي يخاف الله تعالى ويلتزم بشرعه، ولديه الخبرة الكافية في مهنته، واعلم أنه لا يقدم على هذه العملية إلاّ عند الحاجة الشديدة ، وبعد أخذ سائر الاحتياطات اللازمة . فالتساهل في هذا الباب خطير والوازع الديني معدوم عند بعض من يتعاطون مهنة الطب. فإن تمت عملية بعينها بتلك الضوابط، فلا داعي بعد ذلك لقلق الأب لو تبين أنه حصل تلاعب في عملية أخرى لم يؤخذ لها سائر الاحتياطات اللازمة، وكذا الحال إذا تساهل الآباء ولم يضعوا الضوابط الشرعية في الاعتبار عندما قرروا اللجوء إلى تلك العملية ، لأن الأصل هو السلامة من الغش ، وإن كان الإقدام على العملية خالية من تلك الضوابط محرماً تحريماً شديداً.
وأما الطفل فلا ذنب عليه على كل حال، ولا ينبغي أن يعلم بشيء مما حصل لئلا يسبب له ذلك بعض المضايقات، مما ينعكس على تعامله مع والديه ويؤثر على سلوكه وتصرفاته.
والله أعلم .
===>>