5-	واستدلوا بالقياس بأنه لو جربت القراءة على المأموم لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان ، فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط فتكون غير مشروعة . (1) 
6-	وراو عن علي بن أبي طالب أنه قال " من قرأ خف الإمام فقد أخطأ الفطرة " 
قال الإمام ابن عبد البر : وهذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لأنه حينئذ يخالف الكتاب والسنة ، فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبيد الله بن علي خلافه (2) 
7-  وكذلك قول زيد بن ثابت " من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له " 
وقد أجيبت عليهم : أن هذا الحديث منكر لا يصح عنه وقد أجمع العلماء على أنه من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه فدل على فساد ما روى عن زيد بن ثابت . (3) 
واستدلوا أيضاً بآثار عن الصحابة كلها لا تصح ، ومن خلال تتبعي لأدلتهم تبين لي أن هناك من العلماء من رد على كل أدلتهم وضعفها ولذلك قال النووي :- 
والجواب عن هذه الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بأن كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي  وبعضها موقوف ، وبعضها مرسل ، وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ، وقد بين البيهقي رحمة الله علل جميعها وأوضح تضعيفها (4) 
المطلب الثاني : أدلة المذهب الثاني : 
وقد استدل من أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية أدلة منها :- 
1-	حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) (5) 
----------------------------------------------------------------
(7)  الفقه الإسلامي وأدلته (د. وهبة الزحيلي ) (1/648)
(1)  المجموع (3/367)
(2)  الاستذكار (4/244)
(3)  نفس المصدر (4/244-245)
(4)  الاستذكار (4/242)
(5)  سبق تخريجه