منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 147  ]
قديم 04-29-2006, 01:35 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في هديه في التسليم من صلاة الجنازة

فصل
وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة . فروي عنه : إنه كان يسلم واحدة . وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين . فروى البيهقي وغيره ، من حديث المقبري ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكبر أربعاً ، وسلم تسليمة واحدة . لكن قال الإمام أحمد فى رواية الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع ، ذكره الخلال في العلل . وقال إبرهيم الهجري : حدثنا عبد الله بن أبي أوفى : إنه صلى على جنازة ابنته ، فكبر أربعاً ، فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمساً ، ثم سلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف ، قلنا له : ما هذا ؟ فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال ابن مسعود : ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ، ذكرهما البيهقي . ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ، ضعفه يحيى بن معين ، والنسائي ، وابن حاتم ، وحديثه هذا، قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال : كبر عليهما أربعاً ، ثم قام ساعة ، فسبح به القوم فسلم ، ثم قال : كنتم ترون أن أزيد على أربع ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعاً ، ولم يقل : ثم سلم عن يمينه وشماله . ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك ، ولم يقل : ثم سلم عن يمينه وشماله .
وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه . قال البيهقي : ثم عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط ، أو في التكبير وغيره .
قلت : والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك ، أنه كان يسلم واحدة ، ذكره الإمام أحمد عنه . قال أحمد بن القاسم ، قيل لأبي عبد الله ، أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين ؟ قال : لا ، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه ، فذكر ابن عمر ، وابن عباس ، وأبا هريرة ، وواثلة بن الأسقع ، وابن أبي أوفى ، وزيد بن ثابت . وزاد البيهقي : علي بن أبي طالب ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف ، فهؤلاء عشرة من الصحابة ، وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة : أسعد بن زرارة ، وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين .
وأما رفع اليدين ، فقال الشافعي : ترفع للأثر ، والقياس على السنة فى الصلاة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم .
قلت : يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ، ويضع اليمنى على اليسرى ، ذكره البيهقي في السنن .
وفي الترمذي من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة ، وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي .