منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 6  ]
قديم 04-29-2006, 01:33 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في مقصود الصلاة على الجنازة

فصل
ومقصود الصلاة على الجنازة : هو الدعاء للميت ، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .
فحفظ من دعائه : " اللهم اغفر له ، وارحمه ، وعافه ، واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار " .
وحفظ من دعائه : " اللهم اغفر لحينا ، وميتنا ، وصغيرنا ، وكبيرنا ، وذكرنا ، وأنثانا ، وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته منا ، فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا ، فتوفة على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده " .
وحفظ من دعائه : " اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه من فتنة القبر ، ومن عذاب النار ، فأنت أهل الوفاء والحق ، فاغفر له وارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم " .
وحفظ من دعائه أيضاً : " اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت رزقتها ، وأنت هديتها للإسلام ، وأنت قبضت روحها ، وتعلم سرها وعلانيتها ، جئنا شفعاء فاغفر لها " . وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت ، وكان يكبر أربع تكبيرات ، وصح عنه أنه كبر خمساً ، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعاً ، وخمساً ، وستاً ، فكبر زيد بن أرقم خمساً ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها ، ذكره مسلم .
وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستاً ، وكان يكبر على أهل بدر ستاً ، وعلى غيرهم من الصحابة خمساً ، وعلى سائر الناس أربعاً . ذكره الدارقطني .
وذكر سعيد بن منصور ، عن الحكم بن عتيبة أنه قال : كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً ، وستاً ، وسبعاً . وهذه آثار صحيحة ، فلا موجب للمنع منها ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع ، بل فعله هو وأصحابه من بعده .
والذين منعوا من الزيادة على الأربع ، منهم من احتج بحديث ابن عباس ، أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، كبر أربعاً . قالوا : وهذا آخر الأمرين ، وإنما يؤخذ بالآخر ، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا . وهذا الحديث ، قد قال الخلال في العلل : أخبرني حرب : قال : سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح ، عن ميمون ، عن ابن عباس ، فذكر الحديث . فقال أحمد : هذا كذب ليس له أصل ، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث . واحتجوا بأن ميمون بن مهران ، روى عن ابن عباس ، أن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام ، كبرت عليه أربعاً ، وقالوا : تلك سنتكم يا بني آدم . وهذا الحديث قد قال في الأثرم : جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة ، فسمعت أبا عبد الله قال : رأيت أحاديثه موضوعة ، فذكر منها عن أبي المليح ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، أن الملائكة لما صلت على آدم ، كبرت عليه أربعاً ، واستعظمه أبو عبد الله وقال : أبو المليح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثل هذا . واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى ، عن أبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن الملائكة لما صلت على آدم ، فكبرت عليه أربعاً ، وقالت : هذه سنتكم يا بني آدم ، وهذا لا يصح . وقد روي مرفوعاً وموقوفاً .
وكان أصحاب معاذ يكبرون خمساً ، قال علقمة : قلت لعبد الله : إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام ، فكبروا على ميت لهم خمساً ، فقال عبد الله : ليس على الميت في التكبير وقت ، كبر ما كبر الإمام ، فإذا انصرف الإمام فانصرف .