فصل في هديه إذا قدم إليه ميت يصلى عليه سأل
فصل
وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه ، سأل : هل عليه دين ، أم لا ؟ فإن لم يكن عليه دين ، صلى عليه ، وإن كان عليه دين ، لم يصل عليه ، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه ، فإن صلاته شفاعة ، وشفاعته موجبة ، والعبد مرتهن بدينه ، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه ، فلما فتح الله عليه ، كان يصلي على المدين ، ويتحمل دينه ، ويدع ماله لورثته .
فإذا أخذ في الصلاة عليه ، كبر وحمد الله وأثنى عليه ، وصلى ابن عباس على جنازة ، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً ، وقال : " لتعلموا أنها سنة " وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة . ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، بل هي سنة ، وذكر أبو أمامة بن سهل ، عن جماعة من الصحابة ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة .
وروى يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال : أنا والله أخبرك : تبدأ فتكبر ، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول : اللهم إن عبدك فلاناً كان لا يشرك بك وأنت أعلم به ، إن كان محسناً ، فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً ، فتجاوز عنه ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده .