رسالة حول إختلاف المطالع في شهر ذي الحجة من حاشيه ابن عابدين(( وإنّما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع، بمعنى أنه: هل يَجبُ على كلّ قوم اعتبار مطلعهم، ولا يلزم أحداً العمل بمطلع غيره؟
أم لا يُعتبرُ اختلافها، بل يجب العمل بالأسبق رؤية، حتى لو رُئيَ في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟
فقيل بالأول؛ واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض وهو الصحيح عند الشافعية، لأنّ كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في الصلاة وأيّده في الدرر بما مرّ من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتها.
وظاهر الرواية؛ الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلّق الخطاب عاماً بمطلق الرؤية في حديث صوموا لرؤيته؛ بخلاف الصلوات.
وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة.
تنبيه: يُفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شيء لو ظهر أنه رئي في بلدة أخرى قبلهم بيوم.
وهل يقال كذلك في حق الأضحية لغير الحجاج؟
لم أره، والظاهر نعم؛ لأن اختلاف المطالع إنما لم يعتبر في الصوم لتعلّقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الأضحية، فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم فتجزىء الأضحية في اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم))