منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ملف زكاة الفطر
الموضوع: ملف زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 1  ]
قديم 08-28-2011, 10:44 PM
جعلاني فعال


المشاركات
88

+التقييم

تاريخ التسجيل
Aug 2011

الاقامة

نظام التشغيل
egypt

رقم العضوية
14267

مسلمةتائبة is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي ملف زكاة الفطر
:السلام عليكم:

زكاه الفطر
حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ،
والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .
وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل "فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
[h1]متى نخرج زكاة الفطر؟[/h1] قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون
فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ،
وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .



مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : [table][tr][td]نوع الطعام[/td][td] وزن الصاع منه بالكيلو[/td][/tr][tr][td]أرز مزة[/td][td]2.510[/td][/tr][tr][td]أرز بشاور[/td][td]2.490[/td][/tr][tr][td]أرز مصري[/td][td]2.730[/td][/tr][tr][td]أرز أمريكي[/td][td]2.430[/td][/tr][tr][td]أرز أحمر[/td][td]2.220[/td][/tr][tr][td]قمح[/td][td]2.800[/td][/tr][tr][td]حب الجريش[/td][td]2,380[/td][/tr][tr][td]حب الهريس[/td][td]2.620[/td][/tr][tr][td]دقيق البر[/td][td]1.760[/td][/tr][tr][td]شعير[/td][td]2.340[/td][/tr][tr][td]تمر ( خلاص ) غير مكنوز[/td][td]1.920[/td][/tr][tr][td]تمر ( خلاص ) مكنوز[/td][td]2,672[/td][/tr][tr][td]تمر ( سكري ) غير مكنوز[/td][td]1.850[/td][/tr][tr][td]تمر ( سكري ) مكنوز [/td][td]2.500[/td][/tr][tr][td]تمر ( خضري ) غير مكنوز[/td][td]1.480[/td][/tr][tr][td]تمر ( خضري ) مكنوز[/td][td]2.360[/td][/tr][tr][td]تمر ( روثان ) جاف [/td][td]1,680[/td][/tr][tr][td]تمر ( مخلوط ) مكنوز[/td][td]2.800[/td][/tr][/table]وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .